كلية العلوم

لوائح كلية العلوم

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة كردفــــــــــــــــان

كلية العلوم

اللائحة الأكاديمية

تمهيد:

تستمد اللائحة الأكاديمية لكلية العلوم وضعها من أنها تخضع لقانون جامعة كردفان واللوائح والنظم الأساسية التي تُجاز من قبل مجلس الأساتذة بالجامعة ويحتفظ مجلس كلية العلوم لنفسه بالحق في تعديل هذه اللائحة بعد إجازتها على أن يسرى التعديل بعد إجازته من مجلس الأساتذة وتقع مسئولية الإلمام ببنود هذه اللائحة على الطالب بالكلية وتقوم الكلية بإعلانها سنوياً في مكان واضح كما تقوم بتنوير الطلاب الجُدد بها.

1. تعريف المصطلحات: في هذه اللائحة ما لم يقتض السياق معنىً آخر فإن المصطلحات الآتية المعنى المبين أمام المصطلحات أدناه تستخدم وفقاً للتعاريف الواردة أمام كل مصطلح:

الجامعة: يقصد بهاجامعة كردفــــان.

مجلس الأساتذة: يقصد به مجلس أساتذة جامعة كردفان.

الكلية: يقصد بها كلية العلوم.

المجلس: يقصد به مجلس كلية العلوم.

العميد: يقصد به عميد كلية العلوم.

الفصل الدراسي: يُقصد به المدة الزمنية التي يُحددها تقويم الكلية للدراسة الفعلية والإمتحانات وهي حوالي 15 أُسبوعاً.

المقرر الدراسي: يُقصد به المادة الدراسية التي لها عدد محدد من الساعات المعتمدة.

الساعات المعتمدة: و يُقصد بها الوحدة القياسية الدراسية لتحديد وزن المقرر الدراسي وتُعادل ساعة زمنية واحدة أُسبوعياً للمحاضرات النظرية وساعتين إلى ثلاث ساعات للعملي.

العام الدراسي يٌقصد به المدة الزمنية التي يُحددها تقويم الكلية للدراسة الفعلية والإمتحانات وهو عبارة عن فصلين دراسيين.

حالة الغش: يُقصد بها الحالة التي يضبط فيها الطالب الممتحن وبحوزته مادة ذات صلة بالإمتحان أو يُحاول الحصول على مساعدة أو معلومة تخص الإمتحان أثناء أدائه له.

لوائح القبول بالسنة الأُولى:

1.2. يتم ترشيح الطلاب للقبول بالكلية وفقاً للوائح الإدارة العامة للقبول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

2.2. على الطالب المرشح للقبول بالكلية النجاح في المواد المؤهلة للقبول وهي: الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، الرياضيات المتخصصة، الحاسوب أو العلوم الهندسية.

3.2. يتوقف قبول الطلاب الذين تم ترشيحهم من الإدارة العامة للقبول على اجتيازهم للمعاينة والكشف الطبي وإكمال إجراءات التسجيل بالكلية.

4.2. يجب أن يستوفي الطالب المرشح للقبول أي شروط أُخرى يُحددها المجلس.

التسجيل:

1.3. على كل طالب التسجيل شخصياً بالكلية في بداية كل عام دراسي ولا يُسمح بالتسجيل بالتفويض أو الوكالة.

2.3. تُحدد تواريخ التسجيل حسب التقويم التدراسي الذي يصدره المجلس.

3.3. على الطالب ملء إستمارة التسجيل ودفع رسوم التسجيل والمصروفات الدراسية وإكمال إجراءات التسجيل التي تُحددها الكلية.

4.3. لا يُسمح لأي طالب بالتسجيل لأي عام دراسي تالٍ إلا بعد النجاح في جميع مقررات العام الدراسي السابق.

5.3. على كل طالب إكمال إجراءات التسجيل خلال أسبوع من بداية التسجيل للعام الدراسي.

6.3. قد يُسمح للطالب المتأخر بالتسجيل خلال الأسبوع الثاني بعد موافقة العميد وتوقيع تعهد بعدم تكرار تأخير التسجيل.

7.3. أي طالب يتأخر عن التسجيل عقب إنتهاء الفترة المحددة للتسجيل والمنصوص عنها في المادتين (3-5 و 3-6) يُلزم بتقديم طلب تسجيل لغرض تجميد الدراسة للعام الدراسي المعني.

8.3. الطالب الذي لم يُسجل حسب ضوابط هذه اللائحة وبعذر مقبول للمجلس يعتبر منسحباً عن الدراسة. 

9.3. الطالب الذي لم يسجل حسب ضوابط هذه اللائحة وبدون عذر مقبول للمجلس الحق في فصله بناءً على توصية عميد الكلية.

تحويل الطلاب:

1.4. وقفاً على توفر الأماكن الشاغرة بالكلية ينظر المجلس بعد توصية العميد في الطلبات المقدمة من الطلاب المسجلين بكليات مماثلة شريطة إكمال العام الأول بالكلية المقبول فيها أصلاً.

2.4. يُسمح لطلاب الكلية (عدا طلاب القبول الولائي) بالتحويل لكليات أُخرى شريطة إحضار موافقة مبدئية من الكلية التي يرغب الطالب في التحويل إليها.

3.4. على الطلاب المتقدمين للتحويل تكملة الإجراءات حسب الخطوات المنصوص عنها في لائحة تحويل الطلاب بأمانة الشئون العلمية.

التجميد:

1.5. لا يجوز للمجلس بناءً على توصية عميد الكلية السماح للطالب بتجميد العام الدراسي/الفصل الدراسي إذا تقدم بعذر مقبول قبل بداية إعلان جدول الإمتحانات للفصل الدراسي المعين بمدة لا تقل عن أربعة أسابيع.

2.5. لا تزيد عدد مرات التجميد عن مرتين طوال فترة دراسة الطالب بالكلية.

3.5. الطالب الذي تم التجميد له ويود مواصلة الدراسة عقب انقضاء فترة التجميد عليه التقدم بطلب فك التجميد وإعادة التسجيل وذلك خلال فترة التسجيل بالكلية.



 

نظام الدراسة:

1.6. تتبع الكلية نظام العام الدراسي المكون من فصلين دراسيين ويتم تقييم أداء الطالب فيه نهاية كل عام دراسي.

2.6. يتلقى الطالب في الفصل الدراسي مقررات دراسية إجبارية حسب التوزيع في منهج الدراسة بالكلية.

3.6. تمنح الكلية درجة بكلاريوس الشرف في أربعة أعوام في تخصص علوم الحاسوب وتخصص نظم المعلومات.

4.6. تمنح الكلية درجة بكلاريوس الشرف في خمسة أعوام في بقية تخصصات الكلية.

نظام التقويم:

1.7. الدرجة الكاملة لكل مقرر 100 درجة.

2.7. تتبع الكلية نظام التقويم المستمر لأداء الطلاب في الإمتحانات وتحدد النتيجة بنهاية كل عام دراسي.

3.7. درجة النجاح في كل مقرر هي 50 درجة.

4.7. تتكون الدرجة الكالملة لكل مقرر من:

أ.درجات الإمتحان التحريري النهائي بنسبة 70%.

درجات الواجبات والإختبارات أثناء الفصل الدراسي ودرجات الإمتحان العملي بنسبة 30%.

5.7. يُعتبر كل مقرر دراسي مستقلاً بذاته ويتم تقويمه وفقاً لذلك

6.7. تُحسب الدرجات النقطية لكل مقرر على النحو التالى: الدرجة النقطية للمقرر = (الدرجة التي تحصل عليها الطالب مقسومة على 25) مقربة لمنزلتين عشريتين.



 

الدرجة النقطيةالرمزالتقدير
3.20 – 4.00Aممتاز
2.80 – 3.19Bجيد جداً
2.40 – 2.79Cجيد
2.00 – 2.39Dمقبول
2.00D*مقبول (نجاح بعد الملحق)

 

7.7. تُحسب نقاط كل مقرر من حاصل ضرب الدرجة النقطية للمقرر في عدد الساعات المعتمدة للمقرر.

8.7. يُحسب المعدل الفصلي للطالب على النحو التالى:

المعدل الفصلي = مجموع النقاط الفصلية للمقررات التي درسها الطالب

مجموع الساعات المعتمد لتلك المقررات

9.7. يُحسب المعدل السنوى للطالب على النحو التالي:

المعدل السنوى = مجموع النقاط للمقررات التي درسها الطالب في الفصليين الدراسيين

مجموع الساعات المعتمدة تلك المقررات

10.7. يُحسب المعدل التراكمي للطالب على النحو التالي:

مجموع النقاط للمقررات التي درسها الطالب في الفصو ل الدراسية

مجموع الساعات المعتمدة لتلك المقررات



 

نظام الإمتحانات:

1.8. تُعقد إمتحانات الدور الأول والبدائل نهاية كل فصل دراسي فيما تُعقد إمتحانات إزالة الرسوب نهاية العام الدراسي.

2.8. الطالب الذي يتغيب دون عذر مقبول عن الحضور في أكثر من 25% من الساعات المخصصة لأي مقرر دراسي يُحرم من الجلوس لإمتحانات ذلك المقرر ويُعتبر راسباً فيه.

3.8. الطالب الذي يتغيب بعذر مقبول عن الحضور في أكثر من 50% من الساعات المخصصة لأي مقرر دراسي يُطالب بالإنسحاب من ذلك المقرر وعليه إعادة دراسته.

4.8. الطالب الذي يتغيب دون عذر مقبول عن الجلوس لإمتحان معلن في أي مقرر يُعتبر راسباً في ذلك المقرر.

5.8. الطالب الذي يتغيب بعذر مقبول عن الجلوس لإمتحان في أي مقرر يُسمح له بالجلوس للإمتحان البديل لذلك المقرر.

6.8. الطالب الذي يرسب في 75% أو أكثر من الساعات المعتمدة للعام الدراسي يُزال إسمه من سجلات الكلية.

7.8. الطالب الذي يرسب في 50% وأقل من 75% من الساعات المعتمدة للعام الدراسي يُسمح له بإعادة العام الدراسي المعني بحد أقصى مره واحدة للإعادة في نفس العام الدراسي.

8.8. الطالب الذي يرسب في أقل 50% من الساعات المعتمدة للعام الدراسي يجلس لإمتحان إزالة الرسوب في المقررات الدراسية التى رسب فيها.

9.8. الطالب الذي يرسب في مقرر دراسي واحد أو أكثر في إمتحان إزالة الرسوب يُسمح له بإعادة العام الدراسي في المقررات الدراسية التى رسب فيها.

10.8. طالب الإعادة بمقررات الذي يرسب في مقرر دراسي واحد أو أكثر في امتحانات سنة الإعادة يُزال اسمه من سجلات الكلية.

11.8. الطالب الذي تمت إزالة اسمه من سجلات الكلية ويرغب في العودة لمواصلة الدراسة بالكلية عليه تقديم طلب للإمتحان من الخارج للعميد قبل شهر من الإمتحانات.

12.8. الطالب الذي جلس للإمتحان من الخارج ونجح في كل المقررات الدراسية يُسمح له بالتسجيل طالباً نظامياً بالكلية في العام الدراسي التالي.

13.8. الطالب الذي جلس للامتحان من الخارج ورسب في مقرر أو مقررين يسمح له بالجلوس لامتحانات إزالة الرسوب في تلك المقررات الدراسية وعند نجاحه يسمح له بالتسجيل طالباً نظامياً بالكلية في اللعام الدراسي التالي.

13.8. طالب الامتحان من الخارج والذي يرسب في أي أكثر من مقررين دراسيين يفقد فرصته في الإستمرار بالكلية ويُسمح له بمحاولة أُخرى بحد أقصى فرصتين.

14.8. تُحفظ جميع الدرجات السابقة لطالب الإمتحان الخارجي وتُرصد له في سجله الأكاديمي.

15.8. لا يُسمح لأي طالب الحصول على أو تقديم مساعدة لطالب آخر أثناء الإمتحان وكل من يُضبط في مثل هذه الحالة يُعتبر متلبساً بحالة غش.

16.8. على كبير المراقبين رفع تقرير بحالة الغش للعميد والذي يقوم بتشكيل لجنة تحقيق في الحالة.

17.8. عند ثبوت واقعة الغش يمكن للمجلس توقيع واحدة أو أكثر من العقويات التالية على الطالب:

أ. التشهير وإنذر الطالب.

ب. رسوب الطالب في الإمتحان المعني.

ج. فصل عن الكلية لعام دراسي واحد.

د. فصل الطالب نهائياً من الكلية.

منح الإجازة العلمية:

1.9. تمنح الكلية الإجازة الجامعية بكلاريوس العلوم (مرتبة الشرف) للطلاب المسجلين بالكلية الذين أكملوا المنهج الدراسي المقرر بنجاح واجتازوا الإمتحانات النهائية.

2.9. الحد الأدنى لنيل الإجازة الجامعية من الكلية هو حضور عامين دراسيين بالكلية.