مرسوم مؤقت قانون جامعة كردفان لسنة 1995
عملاً بأحكام المادة 37 من المرسوم الدستوري الخامس لسنة 1991م أصدر رئيس الجمهورية المرسوم المؤقت الآتينصه:
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم المرسوم المؤقت وبدء العمل به
- يسمى هذا المرسوم المؤقت " قانون جامعة كردفان" لسنة 1995م ويُعمل به من تاربخ التوقيع عليه.
- 1- يُلغى قانون جامعة كردفان لسنة 1990م على الَّا يترتب على إلغائه هو إلغاء النظم الأساسية واللوائح والقواعد التي صدرت بموجب أحكامه وأن تظل النظم واللوائح والقواعد المذكورة سارية المفعول كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون وتعدل أو تلغى وفقاً لها.
- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:
- تعمل الجامعة في إطار السياسة العامة للدولة والبرامج التي يضعها المجلس القومي على تحصيل العلم وتدريسه وتطوير مناهجه ونشره وذلك بغرض خدمة البلاد وتنمية مواردها وتهضتها فكرياً وعلمياً وإقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تعمل الجامعة على تحقيق الأغراض الأتية وهي:
- تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله.
- تحدد اللوائح حالات خلو مقاعد أعضاء الملجس وكيفية ملء تلك المقاعد.
- يسعى الملجس لتحقيق أغراض الجامعة، الواردة في هذا القانون، وقانون تنظيم التعليم العالي والبحث لسنة 1990م ويكون له نيابة عن الجامعة وباسمها الحق في القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها في إطار السياسة القومية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الإختصاصات. والسلطات الآتية وهي:
إلغاء وإستثناء
2.2.يسرى قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990م، على جامعة كردفان وتسود أحكامه عند التعارض على أحكام هذا القانون.
تفســــــــــــــــــــــــير
" إتحـــاد الطلاب" يقصد به إتحاد طلاب الجامعة.
" آمــين المكتــبة" يقصد به الموظف المسئول لدى المدير عن مكتبة الجامعة.
" أمين الشئون العلمية" :يقصد به أمين الشئون العلمية المعين بمقتضى أحكام المادة (21).
" الجامعــــــة" يقصد بها الجامعة المنشأة بموجب أحكام المادة 4 (1).
" جامعة كردفــان " يقصد بها جامعة كردفان المنشأة بموجب أحكام قانون جامعة كردفان لسنة 1990 الملغى بموجب أحكام قانون جامعة كردفان لسنة 1995م.
" الخريــــــج" يقصد به أي شخص منحه مجلس الأساتذة إجازة علمية.
رئيس المـــــجلس: يقصد به رئيس مجلس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 12(1).
الراعــــــــى : يقصد به راعي الجامعة المنصوص عليه في المادة 7 (1)
الطــالــــــب : يقصد به أي شخص مسجل بالجامعة بقصد الحصول على أي إجازة علمية يمنحها مجلس الإساتذة.
العـــاملـــــون: يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم وجميع موظفي الجامعة وعمالها.
عميد شـئون الطـلاب : يقصد به عميد شئون طلاب الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 19(1)
القسم أو وحـدة التدريب: يقصد به أي وحدة للتدريس أو البحث أو التدريب أو أي وحدة أخرى يعتمدها المجلس بناءً على توصية بذلك من مجلس الأساتذة وفقاً للنظم الأساسية بإعتبارها كياناً قائماً بذاته.
الكليـــــــــة: يقصد بها أي وحدة علمية ينشئها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون وتضم عدداً من الأقسام أو وحدات التدريس أو البحث أو التدريب وتشمل كلية الدراسات العليا والكليات المنتسبة للجامعة حسبما يحدده المجلس بناءً على توصية بذلك من مجلس الأساتذة.
اللجنـــــــــة: يقصد بها لجنة الشئون التنفيذية والمالية والمنشأة بموجب أحكام المادة 13.
اللوائــــــــح : يقصد بها اللوائح التى يصدرها المجلس ومجلس الأساتذة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المجلـــــــس: يقصد به مجلس الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 8 (1)
مجلـس الأســاتذة: يقصد به أساتذة الجامعة المنشأ بمقتضى أحطكام المادة 24.
المـجلس القومي : يقصد به المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي.
المدرســــــة : يقصد بها أي وحدة علمية مستقلة ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون.
المـــديــــر : يقصد به مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 15.
مسـاعدو التدريس: يقصد بهم مساعدو هيئة التدريس والمعيدون.
المستشفي الجامعي: يقصد به المستشفي الذي يعتمده المجلس وفقاً لأحكام المادة 30.
المعهـد أو المركز : يقصد به أي وحدة علمية مستقلة أو تابعة لكلية، ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون.
العمـــــــيد : يقصد به العميد المعين بمقتضى أحكام المادة 22.
نائب المديــــر : يقصد به نائب مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 17(1)
النظـم الأساسـية : يقصد بها النظم الأساسية التى يصدرها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.
هيـــئة التدريس: يقصد بها الأساتذة، الأساتذة المشاركون، الأساتذة المساعدون، المحاضرون وأمين المكتبة ومساعدوه.
الوزيـــــــر: يقصد وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الوكيـــــــل: يقصد وكيل الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 18 (1)
الفصل الثانى
الجامعة
إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها
(2) يكون مقر الجامعة بمدينة الأبيض.
(3) تتكون الجامعة من المجلس والعاملين والطلاب والخريجين.
(4) يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس.
أغراض الجامعة
(أ) تأكيد هوية الأمة وتأصيلها من خلال المناهج التي تقرها الجامعة وتطبقها.
(ب) إجراء البحوث العلمية والتطبيقية المرتبطة بحاجات المجتمع المختلفة والمتجددة في سبيل خدمته والإرتقاء به.
(ج) إبتكار التقنية وتوظيفها لخدمة المجتمع السوداني بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الأخرى بالبلاد.
(د) الإهتمام بالبيئة السودانية عامة وبيئة ولاية شمال كردفان خاصة، وتأهيل الكادر القادر على ترقيتها وحل قضايا الولاية المتعلقة بالبيئة.
(هـ) التفاعل مع المواطن في الريف بتفهم مشاكله والإعتراف بمعرفته وخبرته، والعمل معه على تطويرها وفق حاجته وقيمه.
(و) الإهتمام بعلوم الزراعة والطب والحيوان في إطار الإهتمام بتنمية السودان عامة.
(ز) الإهتمام بقضايا التنمية البشرية، والفكر والقيم الدينينة.
(ح) إعداد الطلاب ومنحهم إجازاتهم العلمية.
حرية العقيدة والفكر والبحث العلمي وعدم التمييز
(2) لا يجوز حرمان أي سوداني من الإنتماء للجامعة طالباً أو موظفاً على أساس العقيدة والعرق أو الجنس.
راعي الجامعة
(2) يكون لراعي الجامعة الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات.
(3) يتراس راعي الجامعة إحتفالاتها، إن كان حاضراً.
الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
إنشاء مجلس الجامعة وتشكيله
(أ) رئيس المجلس.
(ب) الأعضاء بحكم مناصبهم وهم:
(أولاً) المدير.
(ثانياً) نائب المدير.
(ثالثاً) الوكيل ويكون مقرراً للمجلس.
(رابعاً) عميد شئون الطلاب.
(خامساً) أمين الشئون العلمية.
(سادساً) أمين المكتبة.
(ج) أعضاء يتم إختيارهم من داخل الجامعة وهم:
(أولاً) ثمانية أعضاء يختارهم مجلس الأساتذة، ثلاثة منهم على الأقل من عمداء الكليات.
(ثانياًً) ثلاثة من العاملين إثنثن من غير أعضاء هيئة التدريس.
(ثالثاً) عضوان يختارهما إتحاد الطلاب أحدهما رئيس الإتحاد.
(د) أعضاء من خارج الجامعة:
(1)واحد وعشرون عضواً، من ذوى الإختصاص والكفاءة والإهتمام بالتعليم العالي والقضايا الوطنية من خارج الجامعة يعنيهم الراعي بناءً على توصية بذلك من الوزير.
إختصاصات المجلس وسلطاته
(أ)وضع السياسات والخطط الراميه إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها علمياً وتربوياً وإدارياً ومالياً وتحديث طرق عملها وأساليبه.
(ب) مناقشة مقترحات الميزانية السنوية للجامعة، التي ترفعها له اللجنة وإجازتها ويقوم برفعها للمجلس القومي ، ومتابعة تنفيذ الميزانية المصدق بها بما في ذلك التقرير الختامى وإعداد الحساب الختامى ونشره.
(ج) وضع خطة التنمية للجامعة وإجازة مقترحات ميزانية التنمية ورفعها للمجلس القومي .
(د) إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والمستشفيات الجامعية وأي مؤسسات إستثمارية أخرى وإلغائها وتحديد أماكنها داخل الجامعة أو في أي مكان آخر بالقطر أو رفع توصية للجهة المختصة لتحويلها لأي جامعة أخرى وقبول إنتساب الكليات والمعاهد ومنح أعضائها حق التمتع بأي من مزايا الجامعة وكل ذلك بناءً على توصية من مجلس الأساتذة.
(هـ) التوصية لدى الملجس القومي بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب للدراسات بالجامعة.
(و) تحديد أعداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك في إطار السياسات التي يقررها المجلس القومي .
(ز) وضع سياسة المصروفات الدراسية والرسوم وفقاً للمعايير التي يقررها الملجس القومي.
(ح) إنشاء الوظائف التي يعين فيها العاملون أو إلغاء تلك الوظائف وإقتراح الشروط التي يتم بمقتضاها التعيين والترقي والمحاسبة ورفعها للمجلس القومي لإجازتها.
(ط) إجازة التقرير السنوي الذي يقدمه المدير عن الأداء العلمي والإداري والمالي للجامعة ونشره.
(ي) التملك باسم الجامعة لأي أموال منقولة أو عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها بأي كيفية قانونية مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن.
(ك) تنمية أموال الجامعة وإستثمارها عن طريق المساهمة في شركات أو شراكات أو أي مشروعات أخرى والتصرف في عائدها مع مراعاة حق الملجس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن.
(ل) تنظيم حسابات الجامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها كل الأموال التي تتسلمها الجامعة والأموال التي تصرفها وأصولها وخصومها لكي تعطي هذه الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها المالية وتوضح معاملاتها وفقاً لما يحدده هذا القانون والنظم الأساسية واللوائح.
(م) قبول التبرعات الهبات والأوقاف والوصايا وغيرها وتحديد أوجه إستغلاله على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة وأن تراعى شروط الواهب.
(ن) إقتراض ما تدعو الحاجة لإفتراضه من المبالغ من وقت لآخر للقيام بأعماله وبضمان أي منقولات أو عقارات تملكها الجامعة.
(س) منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً للوائح.
(ع) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعمل بتلك النظم اللوائح من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر.
(ف) تفويض أي من سلطاته عدا سلطات الإنشاء والإلغاء وإصدار والنظم الأساسية واللوائح لرئيسه أو المدير أو مجلس الأساتذة أو أي من لجانه.
(ص) تكوين لجان مؤقتة لتعينه في أداء واجباته متى وا رأي ذلك ضرورياً.
مسؤلية الملجس
- يكون المجلس مسئولاً لدى الراعي عن طريق الوزير عن أداء إعماله.
- تنشأ لجنة للشئون التنفيذية والماليه، وتشكل على الوجه الأتى:
- تكون للجنة إلى جانب السلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية الإخصاصات والسلطات الآتية وهي:
إجتماعات المجلس
(2) يكتمل النصاب القانوني لإجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء، ويكون هذا النصاب صحيحاً ولو لم يعين بعض الأعضاء، وذلك لحين تعينهم وتتخذ القرارات وفقاً لهذا النصاب.
(3) يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص لحضور أي من جلساته أو جلسات أي لجنة من لجانه دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت.
رئيس المجلس
(2) تكون لرئيس المجلس الإختصاصات الآتية:
(أ) رئاسة المجلس وإتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة.
(ب) المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأخرى،لتحقيق أغراض الجامعة.
(ج)رئاسة اللجنة.
(3) في حالة غياب رئيس المجلس عن أي إجتماع ينتخب الملجس أحد أعضائه، من خارج الجامعة لرئاسة ذلك الإجتماع.
إنشاء لجنة الشئون التنفيذية والمالية وتشكيلها
(أ) رئيس الملجس رئيساً.
(ب) المدير نائبا للرئيس.
(ج) نائب المدير عضواً.
(د) الوكيل عضواً مقرراً.
(هـ) المراقب المالى عضواً.
(و) أربعة أعضاء يختارهم المجلس، من بين أعضائه من داخل الجامعة.
(ز) خمسة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الجامعة.
إختصاصات اللجنة وسلطاتها
(أ) اعداد مقترحات ميزانية الجامعة سنوياً وتقديمها إلى المجلس، على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة وتقديرات المصروفات وإعداد حساب ختامى للسنة السابقة بما في ذلك المصروفات المخصومة على الإحتياطى وإعداد أي تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس.
(ب) دعوة أي شخص لأي من إجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشحص حق التصويت.
المدير
- يكون للجامعة مدير يعينه الراعي من ذوي الأهلية العلمية العالية بناءً على توصية بهذا من الوزير، لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي تحددها النظم الأساسية.
- المدير هو المسئول العلمي والتنفيذي الأول عن أداء الجامعة، والعمل على تحقيق أغراضها ويلتزم في ذلك بالنظم واللوائح السارية وساسيات المجلس ويكون مسئولاً للراعي من طريق الوزير ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الإختصاصات والسلطات الآتية وهي:
>إختصاصات المدير وسلطاته
(أ) العمل على ترشيد الأداء العلمي والتروبوي والإداري والمالي بالجامعة وتجويد مفهوم إدراتها وأساليبها وإبتداع الوسائل والطرق التى تكفل الإستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التي يحددها المجلس.
(ب)الحفاظ على النظام بالجامعة.
(ج) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان والمنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأي لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية.
(د) تمثيل الجامعة والتحدث بإسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى.
(هـ) تقديم تقرير سنوى شامل للمجلس عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي ونشر التقرير بعد موافقة المجلس عليه
(و) التقدم للمجلس يطلب لإستصدار النظم الأساسية كما يجوز للمدير أن يطلب من مجلس الأساتذة إستصدار اللوائح إذا إستلزم الأمر ذلك.
نائب المدير
- يشغل أمين المكتبة منصبه للفترة التي تحددها اللوائح.
- تحدد النظم الأساسية واللوائح إختصاصات أمين المكتبة أواجباته وشروط خدمته.
- يكون أمين المكتبة مسئولاً أمام المدير عن تنفيذ إختصاصاته وأداء واجباته.
- ينشأ مجلس للأساتذة بالجامعة ويشكل على الوجه الآتى:
(2)يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته وتكون له الواجبات والإختصاصات التى تحددها النظم الأساسية.
(3) يقوم نائب المدير بأعباء المدير في حالة غيابه أوعدم تمكنه من القيام أو خلو منصبه وذلك وفقاً لأحكام اللوائح.
الوكيل
(2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه.
(3) يكون الوكيل مسئولاً لدى المجلس عن الأداء الإداري والمالي للجامعة وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح.
(4) يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجيمع ممتلكات الجامعة.
عميد شئون الطلاب
(2) يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه.
(3) تحدد النظم الأساسية إختصاصات عميد شئون الطلاب وواجباته.
(4) يكون عميد شئون الطلاب مسئولاً أمام المدير فيما يوكل إليه من مهام من المجلس ومجلس الأساتذة أو مجلس شئون الطلاب وذلك لمساعدة الطلاب للإستفادة القصوى علمياً وتربوياً وثقافياً وإجتماعياً من إنتمائهم للجامعة مراعاة النظم والسلوك القويم داخل الجامعة وخارجها.
أمين المكتبة
أمين الشئون العلمية
(2) تحدد النظم الأساسية واللوائح إختصاصات أمين الشئون العلمية وواجباته.
(3) يشغل أمين الشئون العلمية منصبه للفترة التى تحددها اللوائح.
عمداء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز
(2) يشغل عميد الكلية أو المدرسة أومدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب.
(3) يكون عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية.
(4) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس عميداً لكلية الدراسات العليا " إن وجدت " ويراعى في إختياره أن يكون في مرتبة الأستاذية.
(5) يشغل عميد كلية الدراسات العليا "إن وجدت" منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب.
(6) يكون عميد كلية الدراسات العليا مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية.
(7) يجوز للمدير تعيين نائب لعميد الكلية التى يقتضى الأمر تعيين نائب عميد لها وذلك بالتشاور مع العميد الكلية المختص.
رؤساء الأقسام أوحدات التدريب
(2) يشغل رئيس القسم أو وحدة التدريب منصبه لمدة ثلاث سنوات وتجوز إعادة تعيينه.
(3) يكون رئيس القسم أو وحدة التدريب مسئولاً لدى المدير عن طريق عميد الكلية المعنية فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية واللوائح.
إنشاء مجلس الأساتذة وتشكليله
(أ) المدير رئيساً.
(ب) نائب المدير عضواً.
(ج) الوكيل عضواً.
(د) عمداء الكليات والمدارس وعميد شئون الطلاب أعضاء.
(هـ) أمين المكتبة عضواً.
(و) مديرو المعاهد والمراكز أعضاء.
(ز) رؤساء الأقسام ووحدات التدريب أعضاء.
(ح) جميع أعضاء هيئة التدريس ممن هم في مرتبة الأستاذية أعضاء.
(ط) ممثل واحد لكل من المدارس والمعاهد والمراكز التي ليست أعضاء لها أقسام وذلك عن كل سبعة أعضاء من هيئة التدريس بها أعضاء
(ى) عضوان أثنان يمثلان الطلاب ويختارهم إتحاد الطلاب أعضاء.
(ك) أمين الشئون العلمية بالجامعة عضواً مقرراً.
(ل) نواب العمداء " وجدوا" أعضاء.
إختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته
(أ) تقديم المقترحات للمجلس بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب في الدراسة بالجامعة.
(ب)التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة والإمتحانات التي تعقد وفقاً الأحكام النظم الأساسية.
(ج) وضع خطط تنظم الكليات والمدراس والمعاهد والمراكز والأقسام ووحدات التدريب وتعديلها وإعادة النظر فيها وتحديد المواد التي تختص بتدريسها كل من الوحدات آنفة الذكر وكذلك رفع تقرير للمجلس عن ضرورة إنشاء أي كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز أو قسم أووحدة تدريب جديدة أو عن ضرورة إلغاء أي منها أو دمجها أو تقسيمها.
(د) منح الإجازات العلمية للأشخاص الذين أتموا بنجاح الدراسات التي إعتمدها في اللوائح.
(هـ) منح الدرجات الفخرية والجوائز العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً لأحكام اللوائح.
(و) منح لقب أستاذ إمتياز.
(ز) رفع تقرير للمجلس عن أي أمر يحيله إليه.
(ح) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها.
(ط) إجازة برامج الدراسات الأضافية.
(ى) إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علمية ولجان خاصة يفوض لأي منها أيا من السلطات التي يكون من حقه ممارستها بإستثناء سلطة منح الإجازات العلمية.
(ك) رفع التوصيات للمجلس بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم.
(ل) إتخاذ أجراءات المحاسبة المناسبة بناءً على توصيات اللجان التي يشكلها ضد من يدانون في أمور مخلة بشرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالجامعة أو ممن منحهم هو إجازات علمية أو فخرية.
(م) حرمان أي شخص يكون أدين في جريمة تنطوى على الإنحراف الخلفي أو يكون في رأيه قد سلك سلوكا فاضحاً أو مخلاً بالشرف من أي إجازة علمية يكون قد منحها هو له وحرمانه كذلك من جميع الميزات التي يتمتع بها بمقتضى هذا الإجازة.
(2) يصدر مجلس الأساتذة اللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون ويعمل بهذه اللوائح عند توقيع رئيس مجلس الأساتذة عليها مال لم ينص فيها على أي تاريخ لاحق.
إجتماعات مجلس الأساتذة
- ينشأ مجلس لشئون الطلاب برئاسة المدير وتحدد النظم الأساسية إختصاصاته وواجباته وطريقة تكوينه وتنظيم أعماله.
- يعتمد المجلس المستشفيات الجامعية وينشئ في كل مستشفي جامعي مجلساً لإدارته يشكل على الوجه الذي تحدده النظم الأساسية.
- تكون للجامعة داراً للنشر تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها.
- تكون للجامعة مؤسسات جامعية أخرى تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها.
- تحدد النظم الأساسية التي يصدرها المجلس طريقة تعيين جميع العاملين بالجامعة.
- يكفل لأي شخص يضار من أي أجراء إتخذ بموجب أحكام هذا القانون حق الإستئناف للجهة التى تحددها النظم الأساسية .
- يجوز أن ينص في النظم الأساسية على مساهمة الجامعة في أي مال للمعاش أو مشروع آخر لفائدة العاملين بالجامعة.
- يجوز إثبات أي نظام أساسي أو لائحة لدى أي محكمة بإبراز نسخة من أي منهما موقع عليها بشهادة رئيس المجلس أو المدير أو الوكيل.
(2) يترأس نائب المدير إجتماعات مجلس الأساتذة عند غياب المدير وفي حالة غياب المدير ونائبه يختار مجلس الأساتذة أحد أعضائه لرئاسة الإجتماع.
(3) يجوز لمجلس الأساتذة أن يدعو أي شخص لحضور أي إجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت.
مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز وإختصاصاتها
(2) يختص مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز إلى جانب الإختصاصات المنصوص عليها في النظم الأساسية واللوائح بالمسائل الآتية، وهي:
(أ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والإمتحانات وتنسيق ذلك بين الأقسام المختلفة ورفع التوصيات لمجلس الأساتذة.
(ب)تقديم التوصيات لمجلس الأساتذة حول اللوائح المتعلقة بمناهج الدراسة للحصول على الإجازات العلمية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العلمي.
(ج) رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الإجازات العلمية (غير الدرجات الفخرية) وكذلك منح الجوائز.
(د) ترشيح الأشخاص لمجلس الأساتذة لتعيينهم كممتحنين وتشجيع البحث العلمي وترقيته.
(هـ) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه مجلس الأساتذة أو مجلس كلية الدراسات العليا ورفع تقريره بشأنه.
(و) رفع جميع المسائل العلمية التي تتعلق بالدراسات العليا لمجلس الأساتذة عبر عميد كلية الدراسات العليا.
(3) يجوزلمجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز إصدار قواعد تنظيمية لا تتعارض مع أي قواعد تكون سارية المفعول وصادرة من مجلس الطلاب لمراعاة النظام والسلوك القويم بين الطلاب في أماكن الدراسة.
مجلس الأقسام ووحدات التدريب
(2) تكون مهمة مجلس القسم أو وحدة التدريب بالإضافة إلى ما يضمن في النظم الأساسية واللوائح تنظيم النشاط العلمي والإداري بالقسم أو وحدة التدريب وذلك تحت إشراف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز.
مجلس شئون الطلاب
مجالس المستشفيات الجامعية
دار النشر الجامعي
مجالس المؤسسات الجامعية
الفصل الرابع
الأحكام المالية والمراجعة
(2) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة بالسودان التي يعمدها المجلس.
(3) تصرف أموال الجامعة لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام اللوائح المالية.
(4) يراجع سنوياً بيان حسابات الميزانية وكذلك قائمة أموال الجامعة وخصومها في اليوم الأخير من أيام السنة المالية بواسطة المراجع العام ويقدم المدير تقرير المراجع العام عنهما إلى المجلس.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
تعـــين العــــاملين
حق الإستئناف
مال المعاش
أحكام إنتقالية
(2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) تؤول للجامعة الكليات التي كانت تتبع لجامعة كردفان والتى تقع جغرافياً في ولاية شمال كردفان وجيمع الأموال المملوكة لها أو التى آلت إليها أو أي ممتلكات أو أموال أخرى حسبما يقرره الوزير.
(3) يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة الجامعة قبل صدورهذا القانون في الخدمة بذات شروط خدمتهم السابقة.
إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح
صدر تحت توقيعى في اليوم السابع من شهر ذي الحجة لسنة 1415هـ
المــوافق الــيوم الســابع من شـــهر مايـو لــسنة 1995.