كلية المجتمع

لوائح كلية المجتمع

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

هيئة التعليم التقني  ـــــــــــــــــ كليات المجتمع

 

أمر تأسيس كليات المجتمع لسنة 2004م

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

  1. اسم الأمر وبدء العمل به

يسمى هذا الأمر ، أمر تأسيس (كليات المجتمع لسنة 2004م) ويُعمل به من تأريخ إجازته من المجلس الأعلى لرعاية كليات المجتمع.

  1. تفسير
  2. في هذا الأمر ما لم يقتض السياق معنى آخر يكون للكلمات التالية المعنى الوارد أمام كل منها: ـــــــــــــ

المجلس:يقصد به المجلس الأعلى لرعاية كليات المجتمع.

رئيس الهيئة : يقصد به رئيس هيئة التعليم التقني.

المنسق العام: يقصد به مدير عام دائرة كليات المجتمع والمنسق العام لها.

كليات المجتمع: يقصد بها الكليات المنشأة وفقاً لتوجيهات السيد/ وزير العليم العالي والبحث العلمي .

الكلية: يقصد بها كلية المجتمع بكل جامعات ولايات السودان.

العميد:يقصد به عميد كلية المجتمع بالجامعة المعنية.

رئيس الفرع : يقصد به المسئول الإداري والمالي بفرع الكلية بالجامعة الولائية.

النظم الأساسية:يقصد بها النظم الأساسية التي يصدرها مجلس أمناء الكلية.

الفصل الثاني

  1. الكلية وأهدافها

الكلية : تتكون الكلية من مجلس لها وعميد وهيئة من المدربين والطلاب و العاملين.

  1. أهداف الكلية

تعمل الكلية في  إطار السياسة العامة للدولة والبرامج والسياسات التي يضعها المجلس القومي لتحصيل العلم ونشره وخدمة المجتمع بصفة عامة والمجتمع المحلي بصفة خاصة.

  1. رفع الوعي المجتمعي والديني والثقافي.
  2. إكساب المهارت اللازمة لخدمة المجتمع وتطويرها بالمعرفة.
  3. تعزيز القيم الفاضلة ومحاربة العادات الضارة والتقاليد والظواهر السالبة المهددة للقيم والنسيج الإجتماعي السوداني.
  4. إتاحة الفرص وفتح آفاق جديدة للمشاركة في تنمية المجتمع المحلي والتركيز على التزكية والخدمة المجتمعية وصولاً للآداء الفاعل في التغيير والإصلاح.
  5. تأهيل أعداد من الفاقدالتربوي في المجالات التي تخدم المجتمع بصفة عامة والمجتمع المحلي بصفة خاصة.

الفصل الثالث

أجهزة الكلية

تشكيل مجلس أمناء الكلية

  1. ينشأ مجلس يسمى مجلس أمناء الكلية ويشكل على التحو التالي: ـ
  2. مدير الجامعة                               رئيساً.
  3. عميد الكلية                                   عضواً.
  4. رؤساء فروع الكليات                  أعضاء.
  5. أعضاء مختارون من ذوي الإختصاص والإهتمام بتنمية المجتمع من خارج الكلية يعينهم رئيس المجلس يتوصية من العميد.
  6. ممثل للمدربين.
  7. إختصاصات المجلس وسلطاته
  8. العمل على مراعاة وتطبيق سياسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
  9. العمل على إيجاد موارد مالية.
  10. إجازة واعتماد شهادات المتدربين.
  11. الترويج للمشروع في محيط المجتمع المحلي.والدعوة لشرائح المجتمع المختلفة للإنخراط في هذه الدراسات.
  12. تلمس احتياجات المجتمع في مثل هذه المناهج أو غيرها وتقديمها كمقترحات للكلية.
  13. تفعيل دور عضوية المجلس وتوظيف طاقاته وإمكاناته ومعارفه في ربط البرامج بحاجات المجتمع.
  14. تشكيل لجان الفروع والإشراف عليها.
  15. مسئولية المجلس

يكون المجلس مسئولاً أمام المجلس الأعلى .

  1. إجتماعات المجلس
  2. يجتمع المجلس ثلاث مرات في السنة على الأقل وذلك في الزمان والمكان الذين يحددهما رئيس المجلس، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو لاجتماع فوق العادة متى ما وصله طلب مكتوب من عميد الكلية أو من أغلبية أعضاء المجلس.
  3. يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء.
  4. يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص لجضور أي اجتماع من جلساته دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت.
  5. العميد

يكون للكلية عميداً يتم يعيينة بواسطة السيد/ مدير الجامعة وفقاً للشروط التي تحددها المنسقية العامة لكليات المجتمع.

  1. اختصصات العميد
  2. العمل على ترشيد الأداء الأكاديمي والمالي والإداري بالكلية.
  3. الحفاظ على تطبيق وتنفيذ اللوائح والنظم بالكلية وفروعها.
  4. رئاسة اللجان الأكاديمية والمالية.
  5. يمثل الكلية ويتحدث باسمها أمام الجهات الأخرى.
  6. تقديم تقريراً سنوياً شاملاً للمجلس عن الأداء العلمي والمالي والإداري للكلية.
  7. التقدم للمجلس بطلب لإقرار وإجازة اللوائح والنظم الأساسية.
  8. رئيس الفرع

يكون لكل فرع من فروع الكلية رئيساً يتم تعيينه بواسطة رئيس المجلس ( مدير الجامع) بناءً على توصية من العميد .وتكون له اختصاصات التالية: ــــــــــــــــ 

  1. هو المسئول التنفيذي الأول بالفرع ويكون مسئولاً أمام عميد الكلية في الإختصاصات الآتية:
  2. الحفاظ على تطبيق وتنفيذ النظم واللوائح بالفرع.
  3. رئاسة اللجان العلمية والإدارية بالفرع.
  4. رفع المقترحات للمجلس بشأن تطوير الأداء بالفرع.
  5. إعداد التقارير عن الأداء الأكاديمي والإداري والمالي بالفرع.
  6. حضور إجتماعات المجلس.

الفصل الرابع

  1. الأحكام المالية والمراجعة
  2. يشرف السيد/ رئيس هيئة التعليم التقني إشرافاً عاماً وإدارياً ومالياً على المنسقية العامة لكليات المجتمع.
  3. تودع أموال الكلية في حساب بأي مصرف حكومي.
  4. يستخدم الموارد المالية لتحقيق الأغراض وفقاً لأحكام واللوائح المالية.
  5. تتم المراجعة بواسطة المراجعة الداخلية وكذا المراجع العام سنوياً.

الفصل الخامس

أحكام عامة

  1. التعيينات

*يتم اختيار المنسق العام بواسطة السيد/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

*يتم تعيين الكادر العامل بالمنسقية وفق توصيات ومقترحات يرفعها المنسق العام للسيد/ الوزير.

أما الكليات والفروع فتتم بواسطة مجالسها وإدارة الجامعة المعنية مع الأخذ بتوصية العميد.

                                                                                      وفيسور/ مبارك محمد علي مجذوب

                                                                                     وزير التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                      رئيس المجلس الأعلى لكليات المجتمع