كلية التربية

لوائح كلية التربية

Nاللائحة الأكاديمية لكلية التربية جامعة كردفان تعديل 2013م

                                        المادة (1)اسم اللائحة وبدء العمل بها

  1. تسمى هذه اللائحة (اللائحة الأكاديمية لكلية التربية جامعة كردفان تعديل 2013م).
  2. هذه اللائحة الأكاديمية بطبيعتها لا تتعارض مع قانون جامعة كردفان وأي نظم وأحكام يصدرها مجلس الأساتذة أو مجلس الجامعة ، وفي حالة التعارض يسود قانون الجامعة على مواد هذه اللائحة.
  3. يتم العمل وفقاً لهذه اللائحة اعتباراً من تأريخ إجازتها بواسطة مجلس الأساتذة.

المادة (2) التفاسير

    في هذه اللائحة ما لم يقتض السياق معنى أخر يكون لكل مصطلح من المصطلحات الآتية المعنى المبين أمامه : 

الجامعة: يقصد بها جامعة كردفان.

الكلية:يقصد بها كلية التربية .

المجلس: يقصد به مجلس أساتذة جامعة كردفان .

مجلس الكلية: يقصد به مجلس كلية التربية – (جامعة كردفان ).

العميد: يقصد به عميد كلية التربية .

 نائب العميد: يقصد به نائب عميد الكلية.

المسجل:يقصد به مسجل كلية التربية .

القسم: يقصد به أي وحدة علمية مستقلة تقوم بمهام  التدريس أو البحث أو التدريب.

الطالب: يقصد به أي شخص يسجل بغرض الحصول على أي إجازة علمية يوصي مجلس الكلية بمنحها.

الخريج: يقصد به أي شخص يمنح إجازة علمية ويشمل ذلك حملة البكلاريوس.

الفصل الدراسي: يقصد به المدة الزمنية التي يحددها تقويم الكلية لاستمرار الدراسة الفصلية ومداها ثلاثة عشر إلى ستة عشر أسبوعاً.

الساعات المعتمدة : يقصد بها الوحدة القياسية الدراسية لتحديد وزن المقرر وتعادل ساعتين إلى ثلاث ساعات أسبوعياً للمحاضرات – وساعة واحدة بالنسبة للدروس العملية .أو المناقشة أسبوعياً في الفصل الدراسي مالم ينص على غير ذلك.

المقرر الدراسي: يقصد به مادة دراسية تحمل رمزاً ورقماً معيناً وله عدد معين من الساعات المعتمدة على أن لاتقل عن ساعة معتمدة واحدة .

العبء الدراسي:يقصد به مجموع الساعات الأسبوعية للمقررات الدراسية التي يسجل لها الطالب في الفصل الدراسي المعين.

رفع الاسم : يقصد به الفصل المؤقت بسبب الغياب عن التسجيل.

امتحان الدور الأول:  يقصد به الامتحان النهائي التحريري أو امتحان الأداء العملي أو أي صورة أخرى تتبع لتقييم الطالب.

امتحان البديل : يقصد به الامتحان الذي يعقد لطالب تغيب عن امتحان معلن بعذر مقبول.

امتحان الملحق : يقصد به الامتحان الذي يعقد لإزالة الرسوب في امتحان الدور الأول والبديل.

الإزالة : يقصد بها الفصل الأكاديمي .

السجل الأكاديمي : يقصد به سجل أداء الطالب أكاديمياً خلال دراسته بالكلية وفقاً لنظم هذه اللائحة.

مطلوبات التخرج: هي مجموع الساعات المعتمدة التي يجب على الطالب النظامي إكمالها بنجاح حتى يتخرج بدرجة البكلاريوس بمرتبة الشرف.

المادة ( 3  ) شروط القبول

3-1. أن يكون الطالب مستوفياً لشروط القبول العامة بالجامعات و المعاهد العليا السودانية.

3-2 .أن يكون الطالب لائقاً طبياً.

3-3. أن يجتاز أي اختبار أو معاينة شخصية تعقدها الكلية.

3-4. أن يستوفي أي شروط أخرى تحددها إدارة الجامعة أو الكلية.

3-5. يجوز قبول المعلمين من ذوي الخبرة الحاصلين على الشهادة الثانوية بنجاح أو مايعادلها.

المادة (4) نظام الدراسة

4-1. تسير الدراسة في الكلية وفق النظام الفصلي والساعات المعتمدة المعدل وفقاً للمنهج المرسوم والمجاز من قبل المجلس.

4-2.  ينقسم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين ويجوز أن يشمل العام الدراسي على فصل دراسي إضافي إذا اقتضت الضرورة ذلك.

4-3. لا تتعدى المدة الزمنية للفصل الدراسي 16 أسبوعاً ، ولا تقل عن 14 أسبوعاً ويشتمل ذلك الامتحانات.

4-4 .بالنسبة لبرنامج إعداد معلمي مرحلة التعليم الأساس تنقسم الدراسة إلى مرحلتين:

المرحلة الأولى:

مرحلة ما قبل التخصص وتشمل الفصول الدراسية الخمسة الأول. حيث يدرس فيها الطالب مجموعة من المقررات الأكاديمية ( التأسيسية) والتربوية والنشاط ( الأساسية) ( وهى مقررات إجبارية لجميع الطلاب ) وتنتهي هذه المرحلة بفصل دراسي سادس يخصص بكامله للتربية العملية(1) على أن يكون التدريب على التدريس في التربية العملية (1)  في الصفوف الأول بمدارس التعليم الأساسي.

المرحلة الثانية :

مرحلة التخصص : حيث يختار الطالب التخصص الذي يناسبه من مجموعات التخصص المطروحة وينتظم الطالب في التربية العملية (2) في الفصل الدراسي التاسع للتدريب على تدريس الصفوف العليا بمدارس التعليم الأساسي.

4-5. النظام المتبع في إعداد معلم مرحلة الأساس هو نظام التخصص المنفرد وهو عبارة عن مقررات التخصص والمقررات المساعدة التي يحددها القسم من مقررات الأقسام الأخرى ويتراوح عدد ساعاتها ما بين 36 – 43 ساعة معتمدة تحدد وفقاً لطبيعة التخصص علماً بأن مقررات التخصص تدرس في المرحلة الثانية.

4- 6. نظام الدراسة في برنامج إعداد معلم مرحلة التعليم الثانوي هو نظام التخصص المنفرد.

4-7. فترة الدراسة بالكلية (عشرة) فصول دراسية متتالية يتلقى فيها الطالب منخجاً إجبارياً مجازاً بواسطة مجلس الأساتذة. 

4-8. يجوز لمجلس الكلية تأخير أو تقديم مقررات حسبما تقتضي الحاجة أو الظرف.

4-9. يجوز للقسم أو الأقسام أن توصي لمجلس الكلية بتأجيل فترة التربية العملية لأي طالب إدا كان ضعيفاً أكاديمياً أو صحياً.

 

 

المادة ( 5 ) البرامج الدراسية بالكلية

تقدم الكلية البرامج الدراسية الآتية:

  1. برنامج إعداد معلمي مرحلة التعليم الأساسي (تخصص).
  2. برنامج إعداد معلمي مرحلة التعليم الثانوي. (تخصص).
  3. تقدم الكلية برامج الدراسات العليا في كل التخصصات الموجودة بالكلية.

المادة ( 6 ) التسجيل

6-1التسجيل مسئولية الطالب. 

6-2يسجل الطالب في بطاقة التسجيل المقررات التي سيدرسها في الفصل الدراسي المعني.

6-3 على الطالب اكمال إجراءت التسجيل بشخصه في الكلية بالأقسام والأمكنة والأوقات التي تحددها الكلية على ألَّا يتعدى ذلك نهاية الأسبوع الثالث من بداية كل فصل دراسي .

6-4 يجوز للطالب الذي فاته التسجيل لأسباب يقبلها عميد الكلية أن يسجل تسجيلاً متأخراً على أن لا يتعدى ذلك الأسبوع الرابع من بداية التسجيل وقد يطلب منه دفع غرامة مالية .

6-5 التسجيل لكل فصل دراسي يعتمد على استيفاء متطلبات الفصل الدراسي السابق.

6-6يجوز لمجلس الكلية أن يرفع اسم الطالب الذي لم يكمل إجراءات تسجيله لفصلين دراسيين متتاليين دون إبداء عذر مقبول .

6-7 يجوز لمجلس الكلية السماح للطالب الذي يتم فصله من الكلية بموجب الأحكام المنصوص عليها في النظام واللوائح الأكاديمية العامة الجلوس للامتحان من الخارج.

6-8 لإعادة التسجيل وفق المادة (10) للفقرة (10-28) والمادة(12) الفقرة (12-3) على الطالب المفصول أكاديمياً التقديم بطلب كتابي لمجلس الكلية قبل شهر على الأقل من بداية الفصل الدراسي الذي يرغب في التسجيل له.

6-9 الطالب الذي يعاد تسجيله عليه أن يسجل لكل مقررات الفصل الدراسي المعني بما في ذلك المقررات التي نجح فيها من قبل.

6-10 يحدد العبء الدراسي لكل فصل دراسي بالطريقة التي تمكن الطالب من تكملة متطلبات التخرج خلال 10 فصول دراسية.

المادة ( 7 ) التجميد والإنسحاب

7-1. يجوز للطالب تجميد دراسته مرتين فحسب خلال فترة قيده بالكلية بعذر يقبله مجلس الكلية.

7-2. ما عدا الحالات الإستثنائية لايسمح لأي طالب بالتجميد لأي فصل دراسي معين إلا إذا قدم طلياً مشفوعاً بما يدعمه أثناء فترة التسجيل.

7- 3. يجوز للطالب الإنسجاب من الدراسة بعد التسجيل أو أثناء فترة التسجيل إذا تقدم بعذر يقبله مجلس الكلية في مدة لاتقل عن أربعة أسابيع من قبل بداية الامتحانات.

7 - 4. يجوز للقسم تجميد التخصص إذا لم يبلغ عدد الطلاب المسجلين له حتى نهاية الأسبوع الرابع من بداية الفصل الدراسي عن (عشرة طلاب).

المادة ( 7 ) التحويل

8-1.يمكن تحويل الطلاب من الكليات المماثلة إلى الكلية وفق الشروط التالية:

  1. أن يستوفي الطالب شروط القبول في البرنامج المراد التحويل إليه في الكلية.
  2. أن يكون الطالب قد أكمل العام الأول بنجاح ( فصلين دراسيين) في الكلية التي يود التحويل منها.
  3. أن يكمل أي مطلوبات أخرى تحددها الكلية.
  4. المقررات التي درسها الطالب المحول إلى الكلية في الكلية التي تحول منها ولم تعتمد له كمطلوبات تخرج تبقى في سجله الأكاديمي دون أتن تدخل في حسات معدله التراكمي.
  5. عند التخرج تخضع درجات الطالب المحول إلى نظام التقويم بالكلية.
  6. أن يقضي الطالب المحول خمسة فصول دراسية على الأقل بالكلية.
  7. الطالب الذي يتحول إلى الكلية يجب أن تكون نسبته عند القبول مساوياً او أعلى من ننسبة القبول للكلية عند قبوله وفي حالة النسبة الأقل يعامل معاملة طالب القبول الخاص.

8-2. يسمح للطالب بتوصية من القسم المعني وموافقة مجلس الكلية بتغيير تخصصه حتى نهاية الفصل الدراسي الرابع في برنامج إعداد معلم مرحلة التعليم الثانوي وفي نهاية الفصل الدراسي السابع لبرنامج إعداد معلم مرحلة التعليم الأساسي.

 

المادة ( 9 ) الإرشاد الأكاديمي

يكون لكل طالب مرشد أكاديمي من بين أعضاء هيئة التدريس يقوم بالمهام الآتية:

9-1. مساعد الطالب على تنظيم برنامجه الدراسي.

9- 2. متابعة سجل الطالب الأكاديمي حتى يفي بمطلوبات التخرج.

9-3 . تقديم المشورة للجهات المسئولة في الشؤون الخاصة بالطالب.

9- 4. مساعدة الطالب على تخطي المراقبة العلمية (الإنذارات) إن وجدت.

المادة (10) مطلوبات التخرج

ولكي ينال الطالب الإجازة العلمية في هذا البرنامج الذي قبل فيه عليه أن يكمل مابين 160 -170 ساعة معتمدة وفقاً لطبيعة التخصص والمطلوبات الأخرى . وتشتمل مطلوبات التخرج في هذا البرنامج على :

10- 1. تتوزع الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل درجة بكلاريوس التربية (الشرف) في إعداد معلم مرحلة التعليم الأساسي:

المطلوبالساعات المعتمدة
مطلوبات الجامعة24
المطلوبات الأكاديمية ( التأسيسية )50
المطلوبات التربوية والنشاط ( الأساسية )53
مطلوبات التخصص36-43
المجموع163-170

10- 2. تتوزع الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل درجة بكالاريوس (الشرف) في التربية والآداب أو العلوم في إعداد معلم مرحلة التعليم الثانوي على النحو التالي.

المطلوبالساعات المعتمدة
مطلوبات الجامعة24
مطلوبات الكلية50
مطلوبات التخصص86-96
المجموع160-170

10- 3. نجاح الطالب في التربية العملية شرط أساسي للتخرج في أي من البرنامجين.

المادة(11) الدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها الكلية

تمنح الكلية الدرجات العلمية الآتية:

  1. بكلاريوس الشرف في التربية والآداب.( تخصص)
  2. بكلاريوس الشرف في التربية والعلوم ( تخصص)
  3. بكلاريوس الشرف في التربية ( التعليم الأساسي ) ( التخصص)

المادة (12) نظام التقويم الأكاديمي

12-1 تتبع الكلية نظام التقويم المستمر لأداء الطلاب وفق ما تحدده اللائحة.

12-2 . تكون الأعمال الفصلية جزءً من تقويم أي مقرر دراسي ويعتمد لها ما بين 30% - 50% من الدرجات النهائية في المقرر وتشمل كلٍ أو بعضاً من الآتي حسب طبيعة المقرر:

  1. امتحانات نصف فصلية.
  2. أوراق بحثية أو سمنارات.
  3. التمارين والتطبيقات العملية.

12- 3. الأصل في الاستمرار في الدراسة بالكلية على الطالب أن لا يقل معدله التراكمي عن (2).

12- 4. الطالب الذي يفشل في رفع معدله التراكمي إلى (2) في نهائة الفصل ينذر إنذاراً أولياً ويوضع تحت المراقبة العلمية لرفع معدله التراكمي إلى (2).

12- 5. الطالب الذي يفشل في رفع معدله التراكمي إلى (2) في نهاية الفصل الدراسي الذي يلي الإنذار الأول ينذر إنذاراً أخيراً برفع اسمه من سجلات الكلية.

12- 6. الطالب الذي يفشل في رفع معدله التراكمي عن (2) بعد الإنذار الأخير يرفع اسمه من سجىلات الكلية ويعتبر مفصولاً أكاديمياً.

12- 7. الطالب الذي يفشل في الحصول على معدل تراكمي (2) بعد إكمال جميع مطلوبات التخرج بنجاح يمنح فرصة للجلوس لعدد من المقررات تسمح له برفع المعدل إلى (2).

12- 8. يجب الإستعانة بالمقومين الخارجيين من ذوي الخبرة والكفاءة لتقويم أداء الطلاب والمنهج والامتحانات.

12- 9. يتم تقويم أداء الطالب على أساس النقاط (الوزن) وفق التقويم الرباعي كالآتي:

الدرجاتالتقديرالنقاط
80 فأكثر A4
75 وأقل 80B+3.5
70 وأقل من 75B3
65 وأقل من 70C+2.5
55 وأقل من 65C2
50 وأقل من 551
أقل من 50F0

12- 10. كل مقرر دراسي مستقل بذاته ويقوم بالسلم الرباعي .

12-11 يحسب وزن كل مقرر دراسي جلس الطالب لامتحانه على النحو التالي : 

وزن تقدير الطالب في المقرر الدراسي  = عدد الساعات المعتمدة × التقدير بالنقاط

12-12 يحسب معدل الطالب على النحو التالي : 

أ/ المعدل الفصلي= مجموع أوزأن المقررات  الدراسية التي درسها الطالب بالنقاط في الفصل الدراسي

                                    مجموع الساعات المعتمدة لهذه المقررات في الفصل الدراسي .

ب/ المعدل التراكمي =       أوزأن المقررات التي درسها الطالب خلال فترة دراسته بالنقاط

                                   مجموع الساعات المعتمدة لهذه المقررات حتى أخر فصل دراسي اعتمد له. 

12-13. يتم منح المجلس الإجازة العلمية على أساس المعدل التراكمي عند اكمال الساعات المعتمدة المطلوبة ، ويحدد تقدير الدرجات وفق الجدول التالي : 

المعدل التراكمي  الدرجة
من 3.5 فأكثر  الدرجة الأولى
من 3 إلى أقل من  3.5الدرجة الثانية – القسم الأول 
من 2.5 إلى أقل من 3الدرجة الثانية –القسم الثاني 
من 2 إلى أقل من 2.5الدرجة الثالثة 

 

المادة (13) لوائح الامتحانات

13-1 تعقد الامتحانات مرتين في نهاية كل فصل دراسي وتشمل امتحان الدور الأول أو البديل وامتحان الدور الثاني.

13-2 في نهاية كل فصل دراسي يجلس الطالب لامتحان نهائي في كل مقرر دراسي سجل له مالم ير القسم غير ذلك.

13-3 يكون مجلس الكلية لجنة دائمة للامتحانات برئاسة عميد الكلية وتكون مسئولة عن إدارة وتنظيم إجراء الامتحانات.

13-4 الممتحن و رئيس القسم – كل في حدود المسئولية المنوط به ، مسئولان عن سلامة وسرية أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة والدرجات حتى تسليمها لجنة الامتحانات.

13- 5. يحتفظ بكراسات الإجابة بعد رصد درجاتها لمدة لاتقل عن فصلين دراسيين.

13-6 يلتزم الطلاب بلوائح الامتحانات والإرشادات والجداول الزمنية التي تعلن عنها الكلية أو لجنة الامتحانات في لوحة الإعلانات .

13-7 إذا تغيب الطالب بدون عذر مقبول عن أكثر من 25% من جملة الساعات المعتمدة لمقرر ما يحرم من الجلوس للامتحانات النهائي في ذلك المقرر ويعتبر راسباً فيه ويعطى تقدير صفر وذلك بعد موافقة مجلس الكلية.

13- 8. إذا تغيب الطالب بعذر مقبول عن أكثر من 35% من جملة الساعات المعتمدة لمقرر دراسي معين يلغى تسجيله في ذلك المقرر ويعيد دراسته.

13-9 في حالة تغيب الطالب عن امتحان  معلن أو اختبار أو عملي بسبب المرض ينبغى أن تصل مسجل الكلية شهادة طبية معتمدة من الطبيب المعتمد لدى الكلية خلال يوم الامتحان .

13-10 من يمنح راحة حسب شهادة طبية معتمدة لا يسمح له بالجلوس لأي امتحان خلال فترة سريان   تلك الراحة التي أوصى بها الطبيب المعالج بعد اعتمادها من الطبيب المعتمد لدى الكلية.

13-11 لا يسمح للطالب بدخول قاعة الامتحانات بعد مضى نصف ساعة من بداية الامتحان ولايجوز له الخروج قبل مضي نصف الزمن من بداية الامتحان.

13-12لا يجوز إدخال أي مواد أو أدوات في قاعة الامتحانات غير المواد والأدوات اللازمة لأداء الامتحان          حسبما تحدده تعليمات أو توجيهات الامتحانات  .

13-13 لا يسمح للطالب بالخروج بكراسة الاجابة من قاعة الامتحانات. 

13-14 لا يسمح بأي نوع من أنواع الاتصال بين الطلاب داخل قاعة الامتحانات.

13- 15 . يمنع منعاً باتاً دخول الطلاب إلى قاعة الامتحانات بالهاتف الجوال أو اللابتوب.

13-16 في حالة الإخلال بأي فقرة من فقرات هذه اللائحة أو أي لوائح أخرى تصدر بموجبها يخطر عميد الكلية بالحالات فور وقوعها ويسمح للطالب بالاستمرار في أداء الامتحان.

13-17 أي حالة من حالات الاتهام بالغش يحقق فيها بواسطة لجنة يكونها العميد وترفع توصياتها لمجلس الكلية .

13-18 عند ثبوت واقعة الغش يمكن للمجلس توقيع بعضاً أو كل من العقوبات التالية على الطالب : 

  1. أرسوب الطالب في المقرر المعني .
  2. إنذار الطالب بالفصل إداا تكررت الواقعة.
  3. فصل الطالب عن الكلية لمدة فصليين دراسيين. 
  4. الفصل النهائي. 

13-19المقررات الدراسية التي يرسب فيها الطالب ترصد في سجله الأكاديمي على أن لا تدخل في حساب التقدير وبعد النجاح في المقرر ترصد له الدرجة التي يتحصل عليها على أن لا يعطى تقديراً أعلى من (1.5) في ذلك المقرر وتدخل في حساب معدل الفصل الدراسي. 

13-20 الطالب الذي يرسب في امتحان الدور الأول  75 % أو أكثر من الساعات المعتمدة لمقررات الفصل الدراسي الذي سجل له يرفع اسمه من سجلات الكلية .

13-21 الطالب الذي يرسب في الدور الأول  50% أو أقل من 75 % من الساعات المعتمدة للفصل الدراسي يسمح له باعادة الفصل الدراسي المعنى بحد أقصى لفرصة واحدة للإعادة في نفس الفصل الدراسي .

13-22 الطالب الذي يرسب في أقل من امتحان الدور الأول 50% من الساعات المعتمدة يسمح له بالجلوس لامتحان الملحق.

13-23 الطالب الذي يرسب في أكثر من 50% من الساعات المعتمدة في امتحان الملحق يسمح له بإعادة كل مقررات الفصل الدراسي ما لم يكن في حالة إعادة في نفس الفصل الدراسي.

13-24 الطالب الذي يرسب في أقل من 50% من الساعات المعتمدة في امتحان الملحق يسمح له بإعادة الفصل الدراسي في المقررات الدراسية التي رسب فيها مالم يكن في حالة إعادة في نفس الفصل الدراسي .

13-25 طالب الإعادة الذي يرسب في مقرر واحد من مقررات امتحان الملحق يرفع اسمه  من سجلات الكلية ويتعبر مفصول أكاديمياً.

13-26 الطالب المفصول أكاديمياً يمنح فرصتين للامتحان من الخارج بعد دفع الرسوم المقررة .

13-27 الطالب الذي جلس لامتحان من الخارج ورسب في مقرر أو مقررين يسمح له بالجلوس لامتحان الملحق في تلك المقررات الدراسية و عند نجاحه يسمح له بالتسجيل طالبا نظامياً بالكلية في العام الدراسي التالي.

 13- 28. الطالب الذي جلس لامتحان من الخارج ورسب في ثلاثة مقررات فأكثر يرفع اسمه من سجلات الكلية ويعتبر مفصولاً نهائياً.ot Found