بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة كردفــــــان
كلية الهندسة والدراسات التقنية
النظم واللوائح الأكاديمية لبرنامج بكلاريوس الشرف
بكلية الهندسة والدراسات التقنية
المادة (1) مقدمة
تُقرأ هذه النظم واللوائح مقرونة باللوائح العامة للجامعة وهي متوافقة معها وفي حالة تعارض أي مادة من مواد هذه اللائحة مع قانون الجامعة أو أي نظم أو أحكام أو لوائح يصدرها مجلس الجامعة أو مجلس الأساتذة تسود أحكام الأخيرة على هذه اللائحة.
المادة (2) تعريف المصطلحات
في هذه اللائحة ما لم يقتض السياق معنىً آخر يكون لكل من المصطلحات الآتية المعني المبين أمام كل منها:
الجامعة: يقصد بها جامعة كردفــــان.
الكلية: يقصد بها كلية الهندسة والدراسات التقنية.
المجلس: يقصد بهمجلس الكلية.
مجلس الأساتذة: يقصد به مجلس أساتذة الجامعة.
العميد: يقصد به عميد الكلية.
المسجل: يقصد به مسجل كلية.
القسم: يُقصد به أي وحدة علمية تقوم بمهام التدريس أو البحث أو التدريب.
الشعبة: يقصد بها أي وحدة علمية تتبع للقسم تقوم بمهام التدريس أو البحث أو التدريب.
الساعات المعتمدة: يُقصد بها الوحدات القياسية الدراسية لتحديد وزن المقرر وتُعادل في الغالب ساعة واحدة من المحاضرات أُسبوعياً أوساعتين إلى ثلاث ساعات من المتابعات أو الدروس العملية أو المناقشة ما لم ينص في المقرر المعين على غير ذلك.
الفصل الدراسي: يُقصد به المدة الزمنية التي يُحددها التقويم الجامعي لاستمرار الدراسة وهي ثلاثة عشرة أُسبوعاً.
السنة الدراسية: يُقصد بها الفصلان الدراسيان للعام الأكاديمي المعني
بكلاريوس الهندسة: يُقصد به الإجازة العلمية التي يمنحها مجلس أساتذة الجامعة لمن يكمل برنامج بكلاريوس العلوم مرتبة الشرف في الهندسة في التخصص المحدد.
البرنامج الدراسي: يٌقصد به البرنامج الدراسي لبكلاريوس الهندسة.
الخريج: يُقصد به الشخص الذي يمنحه مجلس الاساتذة بكلاريوس الهندسة في كلية الهندسة والدراسات التقنية.
المقرر: يُقصد به مادة دراسية وله اسم ورمز وعدد معين من الساعات المعتمدة لا تقل عن ساعة معتمدة واحدة ويدرس خلال فصل دراسي واحد.
مطلوبات الجامعة: يُقصد بها المقررات التي تُحددها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى كمطلوبات للجامعة.
مطلوبات الكلية: يُقصد بها المقررات التي تدرس لجميع طلاب بكلاريوس الشرف بالكلية.
مطلوبات القسم: يُقصد بها المقررات التخصصية بالقسم أو الشعبة.
العبء الدراسي: يُقصد به الساعات الأسبوعية للمقررات الدراسية التي يدرسها الطالب في فصل دراسي معين.
زمن الامتحان: يٌقصد به الزمن الذي يحدده القسم المختص لامتحان مقرر دراسي.
مشروع التخرج: يُقصد به مشروع التخرج الذي يقوم الطالب بأدائه في الفصلين الأخيرين من الدراسة.
امتحانات الدور الأول: يُقصد به الامتحانات التي تُعقد في آخر كل فصل دراسي.
امتحانات الدور الثاني: يُقصد بها الامتحانات التي تُعقد بعد امتحانات الدور الأول في نهاية الفصل الدراسي الثاني من كل سنة دراسية وتشمل الملاحق.
ساعات الإتصال: يُقصد بها مجموع الساعات المكونة من ساعات المحاضرات والمتابعة والمختبرات والأداء العملي.
المادة (3) نظام الدراسة
1.3. هو النظام السنوي المعدل بواقع فصلين دراسيين لكل سنة دراسية على ألا تقل مدة الدراسة لنيل بكلاريوس الشرف في الهندسة عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشرة سنوات دراسية.
2.3. يتلقى الطالب تدريباً عملياً وميدانياً حسب مطلوبات الأقسام والكلية.
المادة (4) التسجيل
1.4. على الطالب إكمال إجراءات التسجيل بشخصة في الأمكنة والأوقات التي تُحددها الكلية.
2.4. لا يتم تسجيل الطالب لسنة دراسية إلا إذا نجح في جميع مقررات السنة السابقة لها.
3.4. يجوز تسجيل الطالب الذي تأخر عن التسجيل تسجيلاً متأخراً بحيث لا يتجاوز ذلك نهاية الأسبوع الأول من بداية الدراسة وبعد دفع غرامة التسجيل المتأخر.
4.4. يجوز للطالب بعد توصية القسم المعني وموافقة مجلس الكلية بشرط إستيفائه لشروط القبول العام للقسم تغيير تخصصة العام حتى نهاية السنة الثانية على أن يتحمل الطالب أي تأخير في التخرج ينتج عن ذلك.
5.4. أي طالب لا يقوم بإجراءات التسجيل لأي فصل دراسي خلال المدة المعلنة دون عذر مقبول لدى مجلس الكلية يُرفع إسمه من كشوفات الكلية.
المادة (5) الامتحان من الخارج
1.5. يجوز لمجلس الكلية السماح للطالب الذي تم فصله أكاديمياً بالجلوس للامتحان كطالب امتحان من الخارج وفي حالة نجاحه في جميع المقررات يُسمح له بالتسجيل طالباً نظامياً إذا توفرت أماكن شاغرة.
2.5. طالب الامتحان من الخارج الذي يرسب في مقرر أو مقررين دراسيين يُسمح له بالجلوس لامتحانات الملاحق وفي حالة نجاحه يسمح له بالتسجيل طالباً نظامياً إذا توفرت أماكن شاغرة.
3.5. طالب الامتحان من الخارج الذي يرسب في أكثر من مقررين أو الذي يرسب في امتحانات الملاحق يفقد فرصة.
4.5. على طالب الامتحان من الخارج والذي يرغب في الجلوس للامتحان أن يتقدم بطلب كتابي لعميد الكلية قبل شهر على الأقل من بداية الامتحان.
5.5. قبول أو رفض طلبات الجلوس للامتحان من الخارج من إختصاصات مجلس الكلية وتعتمد على وجود أماكن شاغرة بالقسم وبالسنة الدراسية المعنية.
6.5. على طالب الامتحان من الخارج دفع رسوم جلوس امتحان حسب ما تُحدده الكلية.
7.5. يُسمح للطالب بالجلوس للامتحان كطالب امتحان من الخارج مرتين في السنة الدراسية المعنية.
المادة (6) التحويل
يجوز للكلية أن تقبل الطلاب المتحولين لها من الكليات المشابهة في الجامعات السودانية أو غيرها في حالة وجود أماكن شاغرة وفقاً للائحة الشئون العلمية بالجامعة.
المادة (8) التجميد
7.1. لا يُسمح لأي طالب بتجميد سنة دراسية معينة إلا في الحالات الإستثنائية التي يوافق عليها مجلس الكلية بناءً على طلب مدعوم بالوثائق من الطالب.
2.7. أقصى فترة للتجميد سنتان دراسيتان من قيد الطالب حتى تخرجه على ألا تكونا في سنة دراسية واحدة.
المادة (8) الامتحانات
1.8. زمن الامتحان النهائي للمقررات ساعة زمنية لكل ساعة معتمدة على ألا يزيد الحد الأقصى في الامتحانات النظرية ع